الآخوند الخراساني ( شرح : دولت آبادى )

195

شرح فارسى كفاية الأصول ( فارسى )

نعم اذا كان التقييد بمنفصل و دار الامر بين الرجوع الى المادة او الهيئة كان لهذا التوهم مجال حيث انعقد للمطلق اطلاق و قد استقر له ظهور و لو بقرينة الحكمة فتأمل